النظام الأساسي للجمعية الخليجية للاجتماعيين

تعرف على النظام الأساسي لجمعيتنا وأهدافها

تعرض هذه الصفحة النظام الأساسي للجمعية الخليجية للاجتماعيين، موضحة القواعد والأهداف وآليات العمل التي تحكم نشاط الجمعية وتوجه رؤيتها المستقبلية.

احصائيات عامة عن النظام الأساسي للجمعية

8

أبواب

يقسّم النظام الأساسي على 8 أبواب لكل باب عنوان.

63

مادة

تضم الأبواب مواد تبلغ في مجملها 63 مادة تنظيمية.

9

أهداف

يضم النظام الاساسي 9 أهداف رئيسية للجمعية.

تعرف على النظام الأساسي التفصيلي للجمعية

يصف هذا القسم بإيجاز النظام الأساسي للجمعية.

الباب الأول

أحكام عامة

الباب الثاني

أهداف الجمعية ووسائل تنفيذها ومیدان نشاطها

الباب الثالث

العضوية

الباب الرابع

الجمعية العمومية

الباب الخامس

مجلس الإدارة

الباب السادس

مالية الجمعية

الباب السابع

ادماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها أو حلها

الباب الثامن

أحكام ختامية

الباب الأول

أحكام عامة

مادة .1.

تأسست بمملكة البحرين في عام 2009 جمعية باسم (الجمعية الخليجية للاجتماعيين ) تحت قيد رقم .. اج/ ع. أجبت وذلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.

مادة .2.

تسجل الجمعية بوزارة التنمية الاجتماعية طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990م. في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لأشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.

مادة .3.

مقر الجمعية ومركز إدارتها هو : مملكة البحرين.

مادة .4.

يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.

مادة .5.

لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية و عليها مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي.

مادة .6.

يذكر اسم الجمعية و عنوان مقرها ورقم تسجيلها وشعارها – ان وجد – في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

مادة .7.

لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم الى جمعية أو هيئه أو ناد أو اتحاد يكون مقره خارج البحرين دون أذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.

الباب الثاني

أهداف الجمعية ووسائل تنفيذها ومیدان نشاطها

مادة .8.

تقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية :
1- المساهمة في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والتفاعل بين جمعيات وروابط الاجتماعيين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تحقيق التكامل والتوحيد فيما بينها إزاء القضايا والموضوعات الاجتماعية على الأصعدة الخليجية والعربية والدولية .
2- المساهمة في تعزيز مشاركة جمعيات وروابط الاجتماعيين بدول المجلس وتوحيد مواقفها في المنظمات والمحافل والمؤتمرات والملتقيات العربية والدولية.
3- السعي لرعاية مصالح الاجتماعيين في دول المجلس والارتقاء بمستواهم المهني وتأسيس وتطوير البني المؤسسية لجمعياتهم وروابطهم وتعزيز قدراتها وتنمية مواردها المالية بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة .
4- تبادل الإنتاج العلمي والخبرات بين اجتماعيي دول مجلس التعاون .
5- المساهمة في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية ادوار الاجتماعيين وتخصصاتهم في خدمة وتنمية مجتمعاتهم العربية في الخليج .
6- المساهمة في دعم وإثراء حركة البحث العلمي حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية بدول المجلس والتعريف بالخبرات والكفاءات الخليجية البارزة في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
7- المساهمة في دعم حركة تطور المجتمع المدني ونشوء مؤسساته وتعزيز الشراكة الأهلية في التنمية المستدامة
8- المساهمة في توعية المجتمع بالقضايا والظواهر الاجتماعية من خلال مشاركة أصحاب
التخصص من الاجتماعيين في وسائط الأعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والالكترونية.
9- توثيق علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والجامعات والاشتراك
معها في أنشطة ومشروعات مشتركة تدعم جهود التنمية المستدامة في المجتمع العربي الخليجي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

مادة .9.

تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالوسائل التالية
1- تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة المشتركة بين جمعيات وروابط الاجتماعيين في دول المجلس وخاصة في المجالات ذات الشأن الإقليمي الخليجي بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2- السعي إلى استكمال انضمام جميع جمعيات وروابط الاجتماعيين بدول المجلس إلى عضوية الاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة وضمان المشاركة والحضور الايجابي في أنشطتها ومؤتمراتها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
3- إجراء الأبحاث والدراسات في المجالات الاجتماعية والعمل على نشرها وتوثيقها والتعريف بها .
4- السعي لإصدار مجلة خليجية محكمة باسم الجمعية تساهم فيها جميع الجمعيات والروابط الأعضاء بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة.
5- تبادل الدراسات والأدبيات والنشرات التي تصدها جمعيات وروابط الاجتماعيين الأعضاء.
6- توفير المعلومات والإحصاءات والمؤشرات المختلفة عن الواقع الاجتماعي في دول المجلس ومؤسساته الرسمية والأهلية .
7- إعداد قوائم وسير ذاتية عن الخبرات والكفاءات الخليجية في المجالات الاجتماعية المختلفة ونشرها في الوسائط التقليدية والالكترونية الحديثة والعمل على تحديثها باستمرار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة .

مادة .10.

تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة التالية :۔
1- علمية
2- اجتماعية
3- توعوية

الباب الثالث

العضوية

مادة .11.

يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية :

1) إن لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاما.
2) أن يكون حسن السمعة والسلوك وان لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.
3) أن يكون متمتعا بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي و حاصلا على :
أ- درجة الليسانس أو بكالوريوس او ما يعادلها في العلوم الاجتماعية .
ب – أو شهادة رسمية تفيد بإشتغاله في إحدى المجالات الاجتماعية لمدة لا تقل عن خمس سنوات صادرة عن جهة حكومية أو أهلية أو خاصة تعمل في المجال الاجتماعي .
ج- أو إفادة رسمية تفيد كونه انه يدرس للعلوم الاجتماعية من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها .

مادة .12.

تنقسم العضوية في الجمعية إلى الفئات التالية :

اولا : العضوية العاملة : هي العضوية التي تنطبق عليها جميع شروط العضوية الواردة في المادة (11) من هذا النظام، وله جميع الحقوق و عليه جميع الواجبات ويحق للعضو العامل الترشيح والتصويت والانتخاب .
ثانيا : العضوية المنتسبة : هي العضوية التي تنطبق عليها جميع الشروط الواردة في المادة (11) من هذا النظام باستثناء البند (3) ، ولا يجوز للعضو المنتسب الترشيح والتصويت والانتخاب .
ثالثا : العضوية الفخرية : تمنح هذه العضوية للشخصيات الخليجية التي قدمت خدمات جليلة للجمعية ويعفى من سداد الرسوم ، ولا يجوز للعضو الفخري الترشيح والتصويت والانتخاب ويجوز لمجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية أن يرح رئيسا فخريا للجمعية وتكون مدته سنتان قابلة للتجديد مدة أو ممدا أخرى .
رابعا : عضوية الشخص الاعتباري : يجوز للأشخاص الاعتباريين العاملين في دول مجلس التعاون في المجال الاجتماعي والتنموي الانتساب للجمعية.

مادة .13.

على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض ، وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه.

مادة .14.

يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض.
ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ قرار الرفض.

مادة .15.

على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوبا ومشفوعا بأسباب الانسحاب.
وعلى امين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة اقناعه بالعدول عن قراره وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس ، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة.
ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية.

مادة .16.

يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية:۔

1) إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية
2) إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة.
3) إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها.
4) ذا قذف أو شهر بغير حق بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها.
5) إذا امتنع عن تسديد اشتراکه بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابيا بوجوب السداد.
6) إذا صدر حكم جنائي ضده في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره. ولا يتم الفصل ألا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

مادة .17.

يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا.
وعلى أمين سر مجلس الإدارة إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

مادة .18.

تسقط العضوية في إحدى الحالات الآتية :
1) الوفاة.
2) الانسحاب من عضوية الجمعية
3) فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (11) من هذا النظام.
4) الفصل من الجمعية

مادة .19.

يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي:۔
أ- الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ب۔ سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية.
ج۔ السعي لتحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.

مادة .20.

العضو الجمعية الحق فيما يلي ::
أ- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جداول أعمالها والتصويت عليها.
ب- الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات أخرى.
ج. الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية
د- الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوى المهني أو
الاجتماعي.
ه – الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات.
و – الإطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الإطلاع في مقر الجمعية وبحضور الشخص الموجودة في عهدته.

الباب الرابع

الجمعية العمومية

مادة .21.

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع اجهزتها ولجانها واعضائها.

مادة .22.

تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية.

مادة .23.

تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر.
ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال والأوراق المرفقة به ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل.
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول الا بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية.

مادة .24.

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة ساعة ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء. واذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع .

مادة .25.

يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على:۔
أ-دعوة من مجلس الإدارة.
ب۔طلب يتقدم به المجلس الإدارة كتابة عدد لايقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية
ج- دعوة من وزارة التنمية الاجتماعية.
ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها. ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الإجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد و غير ذلك.

مادة .26.

يجب إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به ، وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع.
كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما أتخذ من قرارات.

مادة .27.

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للجمعية وتقرير حلها اختياريا أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

مادة .28.

يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية. ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الإنابة خاصة وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة. ولا تشمل الانابه تمثيل العضو المنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.

مادة .29.

لا يجوز لعضو الجمعية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقا لاحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار.

مادة .30.

تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الأتية :
1) رسم السياسة العامة للجمعية في ضوء نظامها الأساسي .
2) بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجان واخذ الرأي عليها اذا تطلب الأمر.
3) مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه.
4) مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه.
5) بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.
6) تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام.
7) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة وبدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.
8) المسائل الأخرى التي يري مجلس الإدارة أدراجها في جدول الأعمال.

مادة .31.

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي:
1) تعديل النظام الأساسي للجمعية.
2) إدماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تعمل لتحقيق غرض متماثل أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.
3) عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.
4) حل الجمعية اختياريا.
5) المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.

الباب الخامس

مجلس الإدارة

مادة .32.

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها.
ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالاعمال الأتية: –
1) إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية
2) إدارة الجمعية وإعداد الخطط والبرامج المحققه لأهداف الجمعية
3) وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي.
4)دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكله بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية واخذ القرارات المناسبة بشأنها.
5) إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي.
6) إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية
7) تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها.
8) إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية
9) تعيين الموظفين والعاملين لدى الجمعية وتحديد أجورهم ومكافآتهم المالية .
10) البت في طلبات العضوية المقدمة للجمعية .
11) قبول الهبات والتبرعات المقدمة للجمعية وتحديد وسائل استثمار أموال الجمعية بعد أخذ موافقة وزارة التنمية الاجتماعية .

مادة .33.

يتكون مجلس الإدارة من اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر وفقا للتالي :
أ- ممثل واحد عن جمعية الاجتماعيين في كل دولة من دول مجلس التعاون ويتم انتخابهم من بين مرشحين عن كل جمعية.
ب۔ ممثل واحد من كل دولة من دول مجلس التعاون لا توجد فيها جمعية اجتماعيين ويتم انتخابهم من بين مرشحين عن كل دولة.
ج۔ ستة أعضاء : واحد عن كل دولة من دول مجلس التعاون يتم انتخابهم من بين مرشحي كل دوة . وإذا تعذر تطبيق أحد البنود المذكورة أعلاه أو جميعها يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة باقتراع السري المباشر من الجمعية العمومية .

مادة .34.

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي :۔
1) ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية .
2) ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.

مادة .35.

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية إلا بإذن خاص من وزارة التنمية الاجتماعية ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.

مادة .36.

تتالف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي ، وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:۔
أ. الرئيس : هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير ، ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والعقود والاتفاقيات والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على جميع أعمال الجمعية كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
ب. نائب الرئيس : وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.
ج- أمين السر : ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس ، وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.
د – الأمين المالي : ويتولى إدارة أموال الجمعية وإمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في احد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس ، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية مال ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات ، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للجمعية.

مادة .37.

يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها عليه التقرير ما يراه بشأنها.

مادة .38.

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه بشرط حضور الرئيس أو نائبه ، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر باخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة .39.

يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئه ، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقررة في جدول أعماله. ويجوز لوزارة التنمية الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك.

مادة .40.

يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث عدد أعضاء المجلس و إلا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم.

مادة .41.

يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس.
وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.
وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس.

مادة .42.

يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية :۔
1) سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص أسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي.
2) سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين.
3) سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية
4) دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.
5) دفتر لحساب البنك.
6) دفتر لحساب السلفه المستديمة.
7) دفتر لقيد الاشتراكات.
8) سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجوده فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته و عنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها. ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وان تختم بخاتم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول.

مادة .43.

المجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة.
ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به.

الباب السادس

مالية الجمعية

مادة .44.

تتكون إيرادات الجمعية من :
1) رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.
2) اشتراكات الأعضاء
3) الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.
4) إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.
5) الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين
6) أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة بعد أخذ الموافقة الكتابية من وزارة التنمية الاجتماعية.

مادة .45.

لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بأذن من وزارة التنمية الاجتماعية ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية

مادة .46.

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

مادة .47.

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيها يكون مخالفا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية

مادة .48.

يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز للأمين المالي الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات. ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية

مادة .49.

يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره.
واذا جاوزت مصروفات أو إيرادات الجمعية عشرة آلاف دينار وجب علي مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل.
وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه ويجب ارفاق صوره من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.

مادة .50.

تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى احد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة التنمية الاجتماعية ، كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.
ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا اذا وقع الشيك الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة.

مادة .51.

لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقا لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط.
وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعا بأسباب ومستندات الصرف.

مادة .52.

تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات ملكا للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها.

مادة .53.

تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (49) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافأته ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية.

الباب السابع

ادماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها أو حلها

مادة .54.

يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض مماثل ، كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها وذلك طبقا لأحكام المادة (31) من هذا النظام.
ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج الجمعية او تقسيمها او تكوين فروع لها نافذا الا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية

مادة .55.

يجوز حل الجمعية اختياريا طبقا لأحكام المادتين (27، 31) من هذا النظام ، إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو إذا هبط عدد أعضاء الجمعية الى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها أو لغير ذلك من الأسباب.
ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختياريا نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية

مادة .56.

يجوز حل الجمعية إجباريا كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرار من وزير التنمية الاجتماعية في الحالات الآتية :
أ- اذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها.
ب- اذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها.
ج- اذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.
د- اذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام أو الآداب.
ويبلغ قرار وزير التنمية الاجتماعية بالحل أو الغلق المؤقت للجمعية بخطاب مسجل ويقيد في السجل المعد لهذا الغرض بالوزارة وينشر في الجريدة الرسمية وللجمعية ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت امام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكام المواد 57 ، 58 ، 59، من هذا النظام في حالة حل الجمعية اجباريا.

مادة .57.

. يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها. كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

مادة .58.

اذا حلت الجمعية عينت وزارة التنمية الاجتماعية مصفيا لها لمدة وبأجر ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها الا بأمر كتابي من المصفي.

مادة .59.

بعد تمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية .
واذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.

الباب الثامن

أحكام ختامية

مادة .60.

لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا الا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية

مادة .61.

للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقا لما يقرره مجلس الادارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون (23) لسنة 1976م وتعديلاته

مادة .62.

تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لأشراف وزارة التنمية الاجتماعية

مادة .63.

عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلی مجلس الإدارة الرجوع إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتفسير والإيضاح.

ملخَّص النظام الأساسي للجمعية

يمكنك الاطلاع على ملخص النظام الأساسي

الأسئلة الشائعة

اطّلع على أهم الأسئلة الشائعة حول الجمعية ، وتحدّث معنا عبر الذكاء الاصطناعي الخاص بنا