نظام العضوية الخاصة بالجمعية الخليجية للاجتماعيين

تعرف على نظام العضوية وأهميته للجمعية

تشرح هذه الصفحة شروط العضوية المختلفة، أنواعها، وحقوق وواجبات الأعضاء، بالإضافة إلى شرح الهيئات الأساسية مثل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واختصاصاتهما.

نظام العضوية الخاص بنا

تعرف على شروط وأنواع العضوية المتاحة.

شروط الانضمام

تفاصيل المتطلبات التي يجب توافرها للعضو الجديد.

حقوق الأعضاء

ما يتمتع به الأعضاء من امتيازات وصلاحيات.

واجبات الأعضاء

المسؤوليات التي تقع على عاتق كل عضو.

الهيئات الخاصة

شرح دور الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

ما هي شروط الانضمام لعضوية الجمعية؟

يهدف هذا القسم إلى توضيح شروط العضوية وأنواعها لتسهيل انضمام المهتمين بالجمعية.

ما هي أنواع العضويات المتاحة في الجمعية؟

توفر الجمعية عضويات مختلفة تشمل العضوية العاملة، المنتسبة، الفخرية، وعضوية الشخص الاعتباري.

ما هي حقوق وواجبات الأعضاء في الجمعية؟

تتمتع العضوية بحقوق المشاركة في الفعاليات والتصويت، مع الالتزام بحضور الاجتماعات ودعم أهداف الجمعية.

ما هي الجمعية العمومية وما دورها في الجمعية؟

الجمعية العمومية هي الهيئة العليا التي تعتمد السياسات وتنتخب مجلس الإدارة لضمان تحقيق أهداف الجمعية.

ما هي اختصاصات مجلس الإدارة في الجمعية؟

يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية اليومية واتخاذ القرارات الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية الجمعية.

أنظمة العضوية وشروط الانضمام

توضح هذه الصفحة تفاصيل نظام العضوية في الجمعية الخليجية للاجتماعيين، بما يشمل شروط الانضمام، أنواع العضويات، وحقوق وواجبات الأعضاء.

الانضمام لعضوية الجمعية الخليجية للاجتماعيين

تمنح العضوية الحق في الحصول على بطاقة العضوية وحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على جداول الأعمال، والاستفادة من التسهيلات المهنية التي توفرها الجمعية والحصول على المطبوعات والنشرات الصادرة من الجمعية، كما تضمن له حق الاطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية .

العضوية العاملة

تنطبق عليها جميع شروط العضوية الواردة في المادة (11) من النظام الأساسي، وله جميع الحقوق و عليه جميع الواجبات ويحق للعضو العامل الترشيح والتصويت والانتخاب .

العضوية المنتسبة

تنطبق عليها جميع الشروط الواردة في المادة (11) من هذا النظام باستثناء البند (3) ، ولا يجوز للعضو المنتسب الترشيح والتصويت والانتخاب.

العضوية الفخرية

تمنح هذه العضوية للشخصيات الخليجية التي قدمت خدمات جليلة للجمعية ولا يجوز للعضو الفخري الترشيح والتصويت والانتخاب

عضوية الشخص الاعتباري

يجوز للأشخاص الاعتباريين العاملين في دول مجلس التعاون في المجال الاجتماعي والتنموي الانتساب للجمعية.

عضوية المنظمات

انضم الآن لعضوية المنظمات ذات العضوية في الجمعية الخليجية

ملخص نظام العضوية في الجمعية

تُقدم هذه الصفحة ملخصًا لشروط الانضمام، أنواع العضويات، وحقوق وواجبات الأعضاء.

 النظام الأساسي لشروط العضوية في الجمعية وهي على النحو التالي:-

1)    أن لا يقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاماً

2)    أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُد إليه اعتباره.

3)    أن تكون متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وحاصلاً على :

أ‌-       درجة الليسانس أو بكالوريوس أو مايعادلها في العلوم الاجتماعية.

ب‌-  أو شهادة رسمية تفيد بإشتغاله في أحد المجالات الاجتماعية لمدة لا تقل عن خمس سنوات صادرة عن جهة حكومية أو أهلية أو خاصة تعمل في المجال الإجتماعي.

ت‌-  أو إفادة رسمية تفيد كونه انه يدرس العلوم الاجتماعية من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.

كما قسم النظام الأساسي العضوية إلى:

1- العضوية العاملة .                  2- العضوية المنتسبة.

3-العضوية الفخرية.                    4- عضوية الشخص الاعتباري

وبيّن النظام الأساسي حقوق الأعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل واسقاط العضوية من الجمعية، كما بينت المادة (17) من النظام حق العضو في النظام من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادة وغير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائياً في هذا الشأن.

وقد تضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية فقد اعتبر ان الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع اجهزتها ولجانها واعضائها وبين النظام الاساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية والشروط الواجب إتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها .

كما حدد النظام الأساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

كما بين النظام الاساسي ان مجلس الإدارة يكون من اثني عشر عضواً تنتخابهم بالاقتراع السري المباشر. وفقاً للتالي:

1-    ممثل واحد عن جمعية الاجتماعيين في كل دولة من دول مجلس التعاون ويتم انتخابهم من بين مرشحين عن كل جمعية.

2-    ممثل واحد من كل دولة من دول مجلس التعاون لا توجد فيها جمعية اجتماعيين ويتم انتخابهم من بين مرشحين عن كل دولة.

3-    ستة اعضاء: واحد عن كل دولة من دول مجلس التعاون يتم انتخابهم من بين مرشحي كل دولة.

واذا تعذر تطبيق احد البنود المذكورة أعلاه أو جميعها يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة بالاقتراع السري المباشر من الجمعية العمومية، حيث ان هؤلاء الأشخاص الخليجيين يمثلون أشخاصهم وليس دولهم.

واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإرادة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروع للجمعية وبين النظام الأساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وأن اجتماعاته مرة كل شهر كما حدد النظام الأساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس.

للمزيد من التفاصيل راجع الباب الثالث من النظام الأساسي للجمعية :